اخـــــــــبار


الحلقة السادسة من برنامج المنتدى القضائي و حوار هام مع الخبير الدستوري الدكتور احمد الخالدي

تاريخ النشر : الأحد ٢١ - فبراير - ٢٠١٦


دعا الخبير الدستوري الدكتور أحمد الخالدي الرئيس محمود عباس الى تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه القانون بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، مشيراً الى أن التشكيل يجب أن يسبق تعديل القانون،  فبعد تشكيل المحكمة الدستورية وبدء ممارسة اعمالها ومن خلال ممارسة هذا العمل نكتشف اذا كانت هناك نواقص او هناك احكام غير قابلة للتطبيق في هذا القانون و بالتالي نحن لم نجرب بعد تطبيق هذا القواعد التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية و المنصوص عليها بالقانون لنقول انها صح او خطأ و لا يمكن ان نقيس على تجارب الاخرين و بالتالي يجب اولا تشكيل المحكمة وبعد ذلك يتم تعديل قانون المحكمة و هذا يتطلب انعقاد المجلس التشريعي.

وقال الخالدي أن المحكمة الدستورية قد اوصى القانون الاساسي في عام 2002 على انشائها، والغريب أنه  لغاية اليوم لم يتم تشكيلها، وأعطى القانون للمحكمة العليا اختصاصات المحكمة الدستورية مؤقتا، والمرحلة المؤقتة لا يمكن أن تستمر 14 عاماً، فالمحكمة الدستورية هي الجهة المستقلة عن السلطات الثلاث التي يتم للجوء اليها عند وجود خلاف بين هذه السلطات، كما أن عدم تشكيل المحكمة حتى الان هو استخدام لاهداف سياسية حزبية . مؤكداً القول "لن نستطيع ترسيخ دولة فلسطينية ان لم نلتزم بالتقاليد القانونية التي هي اساس استقرار كثير من النظم" .

وجاءت اقوال الخالدي خلال حوار له مع الاعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري ضمن برنامج "المنتدى القضائي" الذي تنتجه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالتعاون مع اذاعة 24FM. 

 وتناول برنامج المنتدى القضائي موضوع المحكمة الدستورية وتشكيلها وذلك من عدة جوانب خاصة بعد ان قامت محكمة النقض باحالة قضية الى المحكمة الدستورية وتطلب فيها رأي المحكمة فيما يتعلق بشرعية ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني حيث قال الخالدي بأن  محكمة النقض هي محكمة قانون، وهي على راس الجهاز القضائي،  وهي التي تعقب على احكام المحاكم الادنى درجة و تصحح القانون اذا ما اخطات تلك المحاكم في قراراتها.

وأشار الخالدي الى ان النصوص التي تتحدث عن ولاية المجلس التشريعي و اهليته واضحة و صريحة مثلا المادة 47 من القانون الاساسي واضحة دون حاجة الى تفسير : ولاية المجلس التشريعي تنتهي عند اداء اعضاء المجلس المنتخب الجديد اليمين الدستوري بمعنى ان المجلس يستمر وجوده القانوني الى حين انتخاب مجلس جديد و يؤدون اعضائه اليمين القانونية .

اذا هدمنا السلطة التشريعية معنى ذلك انا هدمنا ركن اساسي من اركان الدولة الفلسطينية التي نحاول تثبيت وجودها وبالتالي فان المادة 47 من القانون الاساسي جاءت لتسد فراغ و يحول دون وجود فراغ دستوري من شانه ان يحول دون وجود مجلس تشريعي .

وأضاف الخالدي "نصت المادة 47 من القانون الاساسي أن ولاية المجلس تكون حسب ما هو موضح في نظامه الداخلي بما يتفق مع احكام القانون، وعليه فان النظام الداخلي للمجلس عليه ان يستكمل الاحكام التي تساعد في اداء المجلس لوظائفه وكما اكدت المادة 51 من القانون الاساسي على ان المجلس يضع نظامه الداخلي و يضع احكام مسائلة اعضائه بما لا يتعارض مع القانون الاساسي، و المجلس قام بوضع ذلك النظام فقرر حصانة لاعضائه من المسائلة .

وحول االعوائق التي تعيق المجلس التشريعي عن ممارسة عمله قال ليست عوائق قانونية انما هي عوائق اجرائية عملية تنيجة للخلاف الذي حدث في عام 2007 الذي حدث على اثره الانقسام، وقال ان القانون الاساسي حدد ان الرئيس يدعو لانعقاد دورنه الاولى، لكن النظام الداخلي للمجلس على خلاف القانون الاساسي اعطى الرئيس صلاحية الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي حيث ينص على ان الرئيس يدعو لانعقاد المجلس التشريعي أيضاً في دورة شهر آذار، وبالتالي فإن الرئيس هو من يدعو الى انعقاد جلسات المجلس التشريعي.

وحول القضية التي حولتها محكمة النقض الى المحكمة الدستورية والمتعلقة بالنائب محمد دحلال قال الخالدي  يؤخذ على هذا الطعن ان النيابة العامة لم تفرق بين نوعي الحصانة ، فقد تم التمييز بين نوعين من الاعمال، اعمال تتعلق بالوظيفة البرلمانية التي انتخب من اجلها و هذه محصنة مطلقا موضوعيا و اجرائيا سواء في اثناء انعقاد المجلس او بعد انتهاء ولاية العضو من المجلس اما الاعمال التي تشكل جرائم وفقا للقوانين السارية ليست محصنة، وإنما هناك اجراء يجب اتخاذه قبل البدء في مسائلة عضو المجلس التشريعي هذا الاجراء هو طلب الاذن من رئيس المجلس او هيئة المكتب التشريعي للشروع باجراءات مسائلة العض،  اما القضية المعروضة امامنا فهي تتعلق بالنوع الثاني والتي تحتاج الى اخذ الاذن من اجل البدء باجراءات المسائلة .

وقال لم يرد بالقانون انه يجوز لمحكمة النقض ان تتطلب تفسير قانوني لانها في الاصل مهمتها و عملها، ويكون طلب التفسير الدستوري عن طريق وزير العدل من جهات حددها القانون ليس من بينها محكمة النقض، وفي حال عدم اجابة وزير العدل لطلب التفسير الموجه للمحكمة عن طريقه يعتبر قراره  قرار اداري سلبي بالرفض وبالتالي يستطيع صاحب الحق بهذا القرار ان يطعن به امام المحكمة .

وحول اليات الطعن الممكنة ضد تشكيل المحكمة الدستورية أو قانونها ان تم تعديله، قال الخالدي إذا اراد شخص او جهة ان تطعن بتشكيل المحكمة الدستورية او قوانينها تقام القضية امام المحكمة الدستورية نفسها لانها صاحبة الصلاحية في نظر هذه الطعون و بالتالي هناك وسيلتان للطعن على هذا الامر ، اذا كان هناك عمل مادي صدر وفقا للنص المعدل فيمكن ان يدفع امام المحاكم العادية بعدم دستورية هذا العمل اما الحالة الثانية فهي عن طريق الطعن امام المحكمة الدستورية.

و في نهاية حديثه عبر عن رغبته في ان يدعو السيد الرئيس المجلس التشريعي للانعقاد ليؤكد على وجود هذه السلطات التي دافع الشعب الفلسطيني عن وجودها فلا يمكن تعطيلها او الغائها و نريد ايضا ان نثبت ثقافة احترام القانون وسيادة القانون كما و اكد على ضرورة تشكيل محكمة دستورية .

يمكنكم الاستماع الى الحلقة كاملة على الرابط التالي :

http://www.24fm.ps/ar/news/1455802711

 

أحدث التقارير



الإثنين ١ - أبريل - ٢٠٢٤

تقرير الأحداث 2023