في اطار انشطة المنتدى الأهلي لاستقلال القضاء، عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (الاستقلال) بتاريخ 3/11/2015 جلسة نقاش حول تعديلات قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وأثرها على الحق في التعويض المدني من الدولة، وتم الاستماع في بداية الورشة الى عرض مختصر قام بتقديمه المحامي سائد العويوي ومن ثم تم تعليق على ذلك من خلال سعادة المستشار عيسى أبو شرار، ثم تم فتح فتح باب النقاش للحضور .
تبين خلال الورشة ان السلطة التنفيذية تستغل صلاحيتها التشريعية الماثلة بنص المادة 43 من القانون الأساسي والتي من خلالها يمنح الرئيس صلاحية اصدار قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة وفي حال كون المجلس التشريعي غير المنعقد ، حيث أصدرت السلطة التنفيذية قرارا بقانون رقم 18 لسنة 2014 والخاص بتعديل قانون دعاوى الحكومة الأردني رقم 25 لسنة 1958 بتعديل المادة أربعة منه ،والذي فرضت من خلاله وضع قيود ضيقة على حق التقاضي بشكل عام وعلى الحق في مقاضاة السلطة العامة بشكل خاص ، بحيث ان الحالة التي يجوز بها المواطن صاحب الحق مقاضاة السلطة العامة هي في حالة وجود حق يتعلق بالأموال المنقولة والغير منقولة سواء كانت الدعوى اصلية ام متقابلة و هذا التعديل يخالف مبدا من المبادئ الدستورية التي تكفل للمواطن حق التقاضي والمطالبة بالتعويض عن الضرر التي تسببت به السلطة العامة وذلك ما ورد في المادة 30 من القانون الأساسي .
ودعا المشاركون في الورشة الى استمرار مطالبة السلطة الوطنية باحترام حقوق الانسان ومطالبة بالتعويض عن التعذيب وكذلك الدعاوى عن الموظفين الرسمين وبما ان سمح القانون الأساسي ونظم موضوع التقاضي لذلك فأن الدولة تتكفل بالتعويض بالتالي يجب التوسع في تفسير النص ونوسع الفكرة ونأخذ بما جاء في القرار التميز الأردني رقم 64 لان القضاء الأردني توسع في تفسير ومسؤولية التابع عن متبوع ، ويجب نستأنس برأيهم ويجب ان نأخذ بالحقوق النقدية في حالة انتهاك أي حق من حقوق الانسان و نطبق المادة 12 من قانون المخالفات المدنية فيما يتعلق مسولية التابع عن المتبوع بتالي مسؤولية الحكومة عن موظفين المتبوعين لها.