اخـــــــــبار


أحداث تبدو قدراً وهي بالقانون أفعال مسببة قابلة للتعويض

تاريخ النشر : الخميس ٨ - مارس - ٢٠١٨


   كتبت  المحامية ايثار عبد الحميد

 مخالفات مدنية عدة تقع وينجم عنها اضرر مدنية تلحق بالبعض، ومن الأمثلة عليها تعسف السلطات العامة في تطبيق القانون رغم الجواز الشرعي وتلحق أضرارا بفعل تعسفها لها عند الاعتقال التعسفي، وأحيانا تقصر البلديات في واجباتها بأن تترك حفرا في الشوارع والأرصفة أو أن تمتنع عن القيام بواجبها بأن تنظم الشوارع أو ممرات المشاة فقد ينجم عن ذلك حوادث تلحق أضرارا بالمواطنين، وفي مرات أخرى يكون المواطنون أنفسهم سببا في إلحاق ضرر بالآخرين بل أحيانا قد يلحق الإعلام ضررا بالآخرين رغم الفائدة التي يحققها.

بهذه المقدمة ابتدأ برنامج "المنتدى القضائي" الذي تعده الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء والقانون استقلال  الشراكة مع اذاعة 24 اف ام، ويقدمها الاعلامي ماجد العاروري، وشارك فيها كل من لدكتور يوسف شندي/ استاذ القانون المدني في الجامعة العربية الامريكية، المحامي فضل نجاجره/ محامي وقاضي سابق، يوسف اسماعيل البابا / رئيس قسم ادارة المشاريع في بلدية البيرة.

للاستماع الى الحلقة: https://soundcloud.com/24fmpalestine/5-3a-3

 المحامي فضل نجاجرة تحدث عن أن كل إنسان بتصرفه المادي أو بتصرفه القانوني يلحق ضررا بشخص آخر أو بجهة أخرى مجبر طبقا للقواعد العامة بإزالة الضرر أن لم يكن هناك إمكانية لإزالة الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه يتم اللجوء إلى مبدأ جبر الضرر أي تقدير التعويض عما لحق هذا المضرور من جراء فعل الشخص الذي ارتكب الفعل، وان المحاكم لها صلاحية تقدير دعاوي الضرر الناتج عن المخالفات المدنية الناتجة عن أفعال الأشخاص، حتى قبل قانون المخالفات المدنية فالذي يحكم القانون العام ومجلة الأحكام العدلية وما ورد في قواعد الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأساسي للتشريع، فبالتالي فالقاعدة العامة هي بأن الضرر يزال ، فإذا وقع ضرر يجب أن يزال، وفي حالة عدم إمكانية إزالة الضرر هنا وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى تقدير التعويض عن الضرر أي جبر الضرر، أي في حالة عدم إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه، والمحاكم هي صاحبة الولاية العامة في تقدير هذا التعويض الذي من شأنه جبر الضرر اللاحق بالمضرور .

 الدكتور يوسف شندي تحدث عن أنواع المسؤولية المدنية والتي تقسم إلى نوعان مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية ، فالمسؤولية العقدية مبنية على مخالفة عقد ، أما المسؤولية التقصيرية فهي مبنية على مخالفة التزام قانوني يقع على الكافة وهو عدم الأضرار بالغير على نحو غير مشروع، في الضفة الغربية يوجد قانونان ينظمان المسؤولية التقصيرية قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 وتعديلاته لسنة 1947 وهذا القانون يقيم المسؤولية على أساس الإهمال أو التقصير، الأصل هو تطبيق قانون المخالفات المدنية ، ومجلة الأحكام العدلية التي تقيد المسؤولية على أساس الإضرار أو الفعل الضار وفقا للتقسيم الحنفي ، فالإضرار قد يكون بالمباشرة أو بالتسبب ، فأي فعل يؤدي إلى وقوع ضرر بالغير على نحو غير مشروع فهو يلزم من يقوم به بالضمان، فالقاعدة هي أن الضرر يزال.

 من جانبه تحدث يوسف البابا عن أهم التعديات مثل وضع البضائع وعرضها على الأرصفة في الشوارع والتعديات على الأملاك العامة مثل الإشارات الضوئية وأعمدة الأناة في الشوارع وإشارات المرور ، والتعدي على حاويات النفايات الموجودة في الشوارع ، القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1997 حدد صلاحيات البلدية وهي إنشاء الأرصفة والشوارع وإدارتها والمحافظة عليها وكذلك نظام الأبنية وتنظيم الأبنية لسنة 2011 أعطى صلاحيات للبلدية، ويوجد هناك طواقم للبلدية تقوم بجولات منذ الصباح، مثل طواقم الأبنية وقسم التنفيذ وغيرها ، تمنع هذه الطواقم وقوع أي مخالفة وإزالة أي تعديات .

 وتحدث نجاجرة عن أن البلدية لها سلطة قانونية في متابعة وإدارة والحفاظ على الشوارع والمحلات وترخيصها ضمن حدود ونطاق صلاحياتها، فبالتالي إذا كان هناك أي تقصير من البلدية في متابعة تنفيذ أحكام القانون فهي تتحمل المسؤولية القانونية على ذلك، على قاعدة بأن من يلحق الضرر فهو ملزم بتعويضه وجبره.

الدكتور يوسف شندي استكمل حديثه بأن البلدية عليها واجب تطبيق والالتزام بأحكام القانون وان تراقب عدم وجود مخالفات وإذا وجدت أي مخالفات فيجب عليها أن تعمل على إزالتها بما لها من صلاحيات قانونية، فالبلديات تقوم بتطبيق وتنفيذ القانون ، وهناك حالات تكون فيها البلدية مسئولة عن أفعالها أو أفعال الأشخاص التابعين لها، فيجب على البلدية اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل منع وقوع الضرر .

استكمل البابا حديثه بأن البلدية تعمل ضمن قانون ونظام وبأنه يوجد عدة أنظمة، وبأن أي عمل تقوم به البلدية يكون بالاستناد إلى نظام منحها هذه الصلاحيات، منها قانون تنظيم المدن والقرى، وقانون المخالفات المدنية، وانه تم وضع هذه الأنظمة والقوانين فقتم وضعها حماية للمواطن ومن التعدي عليه، وحماية للحق العام وحماية المواطنين.

وتحدث شندي بأن البلدية تلتزم بقوانين وأنظمة وانه إذا قام شخص بإلحاق ضرر بالغير فيجب أن يتم إثبات الضرر ومعرفة المسئول عنه فإذا كانت البلدية لها دور في هذا الجانب فهي تلتزم بتحمل المسؤولية، وإذا ثبت اشتراك البلدية مع جهة أخرى في إلحاق الضرر فهي تلتزم بشكل تضامني بذلك وفقا لقانون المخالفات المدنية، وأشار إلى انه لا يجب الانتظار حتى يقع الضرر، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، فيجب الالتزام بالقانون وبالحدود التي يقوم برسمها هذا القانون حتى لا يقع ضرر أو أذى.

 المحامي نجاجرة أشار إلى أن قاعدة المشروعة بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإذا كان الفعل الذي سبب للمواطن الضرر يندرج تحب باب الجرائم الممنوعة في القوانين العقابية النافذة يستطيع المواطن التوجه الى القضاء الجزائي والنيابة العامة من اجل تحريك دعوى جزائية وهذا لا ينتقص من حقه بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء هذا الفعل اما اذا كان الفعل لا يعتبر جريمة وانما هو من قبيل الإهمال او التقصير أو الإضرار دون ان يكون جريمة فبإمكانه اذا اثبت الفعل والضرر وعلاقة السببية ان يتوجه للمحكمة المدنية من اجل طلب تقدير التعويض والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به ، فالأصل بالأشياء الإباحة كل فعل هو في الأصل مباح الا اذا تسبب بضرر ، فإذا تسبب بضرر للغير فأنا في هذه الحالة ملزم بالتعويض .

وأشار شندي إلى أن تطبيق القانون على الجميع هو من أهم السبل والوسائل في تعزيز ثقافة المواطنين ووعيهم ، وتربية الأطفال على احترام القانون من خلال المدارس فالتربية هي الأساس.

 

يتم انتاج وبث هذا البرنامج بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨ . (

أحدث التقارير



الإثنين ١ - أبريل - ٢٠٢٤

تقرير الأحداث 2023