اخـــــــــبار


هل تملك الأجهزة الأمنية صلاحيات القبض والتوقيف والاستدعاء؟

تاريخ النشر : الإثنين ١٦ - مايو - ٢٠١٦


24FM / كتبت : نسرين إدريس- قال قانونيون لبرنامج "المنتدى القضائي أن الاجهزة الامنية الممنوحة صفة الضبط القضائي لا تملك وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية صلاحية القبض في غير حالة التلبس دون مذكرة احضار صادرة عن النيابة العامة، ولا تملك  صلاحية التوقيف اطلاقاً فهي صلاحية مناطة فقط بالنيابة العامة وبالمحكمة، انما يمكنها  أن تتحفظ  على الاشخاص المقبوض عليه وفقاً لمذكرات الإحضار الصادرة عن النيابة العامة او في حال التلبس لمدة أقصاها 24 ساعة كي يعرض  الشخص المقبوض عليه على النيابة العامة، كما لا يمكن لهذه الأجهزة  ارسال استدعاءات، والجهة المخولة باصدار بالاستدعاء  من خلال مذكرات حضور هي النيابة العامة، واية ممارسات للأجهزة  تتعلق بالقبض  او الاستدعاء او التوقيف  دون مذكرة تصدرها النيابة العامة هي اجراءات غير قانونية  قابلة للبطلان.

    واكد  المحاميان داود درعاوي  وتوفيق قفيشة الذين تحدثا في برنامج "المنتدى القضائي" الذي يقدمه الاعلامي  ماجد العاروري، وتنتجة الهيئة الأهلية استقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام ان الجهة الوحيدة من جهات الضبط القضائي التي يمكنها الاستدعاء والاستجواب دون مذكرة صادرة عن النيابة العامة هي جهاز المخابرات العامة بناء على قانون المخابرات العامة،  ومع ذلك وفقاً لرأي المتحدثين  هذه الصلاحية قابلة للطعن الدستوري.

 

القبض في غير حالات التلبس صلاحية للنيابة العامة

 وقال  داود درعاوي و هو محامي و قاضي محكمة بداية سابق ان القبض من اخطر الاجراءات التي ترد على الحرية الشخصية و الاصل ان الحرية الشخصية مكفولة بالقانون الاساسي و لا يجوز المساس بها باي شكل الا بقرار قضائي و اجراءات القبض هي حالات متعددة و المقصود بالجهات المختصة هي النيابة العامة او القضاء في حالات معينة لكن ممارسة عملية القبض هي لاي جهة لديها صلاحيات الضبط القضائي سواء كانت شرطة او الاجهزة الامنية.

وأضاف درعاوي يمكن ان نميز بين حالتين في الاحوال التي يجوز فيها القبض: الاولى المتعلقة بحالة التلبس و هي الاحوال التي للضابطة القضائية من تلقاء ذاتها ان تقوم بعملية القبض اثناء وقوع الجريمة او بفترة وجيزة من وقوعها و اشتبهت الضابطة القضائية باي شخص لها ان توقفه ما دام ان هذا الاشتباه يقوم على اسباب معقولة . و الحالة الاخرى اذا ما كان هناك عمل لاحد افراد الضابطة القضائية عمل عادي او روتيني تجاه شخص و قام هذا الشخص بممانعة او مهاجمة او معارضة رجل الضبط القضائي في هذه الحالة له سلطة القاء القبض عليه و ايضا في احوال التي يتهم فيها اي شخص بارتكاب اي جريمة يقوم رجل الضبط القضائي بالقاء القبض على هذا الشخص اذا لم يكن له عنوان و اسم واضح. هذه الاحوال التي بينها قانون الاجراءات الجزائية و الاحوال الاخرى هي اذا لم يكن المقبوض عليه او المتهم حاضرا او في حالة تلبس على الضابطة القضائية ان تلجا للنيابة العامة لاستصدار امر بالقاء القبض عليه.

و تابع درعاوي انه يجب ان يحدد القانون من هو الذي يتمتع بسلطات الضبط القضائي و ما هي حدود هذه السلطات و التي هي مبينة في قانون الاجراءات الجزائية على سبيل المثال افراد جهاز الامن الوقائي و افراد جهاز المخابرات و مرشدي حماية الطفولة...... و بالتالي هم طائفة كبيرة لهم صلاحيات في نطاق اختصاصهم. و القبض قد يقع من تلقاء الضابطة القضائية في الاحوال الاستثنائية المبينة في القانون او نتيجة لتنفيذ امر احضار صادر من النيابة العامة و بالتالي ان تم القبض بناء على قرار النيابة التي تصدر مذكرة احضار للشرطة لتنفيذها يصبح الشخص مقبوضا عليه وبالتالي له مجموعة من الضمانات التي تحفظ كرامته و هناك صلاحيات للضابطة القضائية عليه بحيث تسمع اقواله فورا وذا لم يقدم المقبوض عليه اسبابا مقنعة للافراج عنه على رجل الضابطة القضائية ان يعرضه على النيابة خلال 24 ساعة و بالتالي تفسير هذا النص ان يبقى مقبوضا وهذه تكون سلطة تقديرية تعود لرجل الضابطة القضائية و التي تكون في نطاق محدد.

 

صلاحية المخابرات بالاستدعاء والاستجواب قابلة للطعن الدستوري

وقال درعاوي  الشيء الاستثنائي الذي يتناقض مع ما ذكرته هو ما ورد في قانون المخابرات العامة، هذا القانون جاء بنصوص تجاوزت حدود القانون الاساسي و اعطى صلاحيات بموجب المادة 4 منه لافراد جهاز المخابرات باستدعاء و التحقيق و الاستجواب و صلاحية الاستجواب هي اصلا صلاحية مقصورة على النيابة العامة و بذلك فهو نص غير دستوري من وجهة نظري و بحاجة الى بحثه اممام المحكمة الدستورية.

و علق الاستاذ توفيق قفيشة و هو محامي من الخليل انه و بالعودة للقانون الساسي لا يمكن ان يكون هناك صلاحية اصدار قرار بقانون في ظل تعطيل المجلس التشريعي الا بوجود حالة الضرورة فما هي حالة الضرورة التي سمحت باصدار هذه القرارات والتي حدت من حرية المواطن ونحن على قناعة تامة لن هناك تجاوز للقانون الاساسي و بالتالي هناك خطا في سن مثل هذه القوانين. و الاصل مناط بالنيابة العامة و بالتالي حتى لو تم استدعاء اي شخص يجب احالته للنيابة العامة فورا حتى تحفظ كرامته و تطبيقا للقانون. و الاصل ايضا ان النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية وهي التي تحركها و التي تصدر اوامر القبض و بالتالي اي اجراء يتم خارج هذا النطاق عليه علامات استفهام و الاصل ان النيابة لا تتنازل عن هذا الحق الا بموجب القانون والقرارات بقانون التي صدرت و اعطت الحق لبعض الجهات و التي عليها تحفظات كبيرة و الاصل ان لا يخرج الامر عن نطاق النيابة.

الاستدلال هو من صلاحيات الضبط القضائي

و تابع درعاوي ان الضابطة القضائية مكلفة بمتابعة الجرائم و منع الجريمة و بالتالي لها صلاحيات جمع معلومات الاستدلال لكن هذا النشاط المخولة به يجب ان يكون بمعزل عن المساس بحرية الشخص المتهم فاذا قادت عملية الاستدلال الى اي شيء عليها ان تتوجه الى النيابة لتزودها بالمذكرات اللازمة لاحضار او حضور اي شخص للمثول امامها لمتابعتها. و الحضور و الاحضار جزء من التحقيق الابتدائي الا في حالة التلبس و بالتالي نطاق هذه الصلاحية خارج اطار حالة التلبس يكون خارج اطار المشروعية و يعتبر اجراء مالف للقانون يترتب عليه بطلان الاجراءات.

 

صلاحية الاجهزة الامنية هي التحفظ على المقبوضين وليس التوقيف

وقال قفيشة ان قانون الاجراءات الجزائية اعطى حق التوقيف للنيابة العامة لمدة 48 ساعة و للشرطة 24 ساعة و من ثم يملك قاضي الصلح توقيف الشخص لمدة 45 يوم على ان تكون بحد اعلى 15 يوم في كل مرة، و قبل الحديث عن هذا الامر يجب ان نتحدث في امر مهم جدا و هو الصلاحية الممنوحة للشرطة و هي 24 ساعة او حتى للنيابة العامة هي مرتبطة في التحقيق بالتالي هي ليست عقوبة و ليست متروكة للحرية الشخصية للمحقق او لوكيل النيابة و ما يحدث انه عندما نتوجه مع الموكل للشرطة فان المحامي غير مقبول لدى الشرطة و هذا واقع يعانيه المحامون، ايضا التوقيف في كثير من المرات يستعمل كعقوبة و نجد دائما ان التوقيف يكون دون تحقيق و هو بالاساس وجد لخدمة التحقيق.

اما درعاوي فقد وضح ان عملية الحجز التي تتم امام الضابطة القضائية هي تسمى تحفظ على المقبوض عليه لتامين مثوله امام النيابة العامة و بالتالي لا يمكن في اي من الحالات ان تدون الشرطة بانه تم التوقيف لمدة 24 ساعة هذه المدة شرعت فقط لضمان المثول. فاذا وقع القبض مثلا في الصباح على الضابطة ان تنقله فورا للنيابة. اما الاثر القانوني على تجاوز هذه المدد فقد استقر قضاء محكمة النقض و محكمة التمييز الاردنية ان ابقاء المتهم مدة تجاوزت 24 ساعة لدى الشرطة قبل احالته الى النيابة العامة هذه دليل انه تعرض الى عملية ضغط و اكراه و بالتالي اي اعترافات انتزعت منه تهدر و ان مدة التوقيف تسمى توقيفا تعسفيا موجبا للتعويض فالضابطة القضائية ليست لها اي صلاحية باصدار قرار لتوقيف اي شخص و يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الاساسي و تسمى جريمة حجز حرية و الشرطي الذي يقدم على فعل ذلك يضع نفسه في مواجهة جريمة حجز الحرية.

و قال قفيشة ان المادة 115 تنص انه على مامور الضبط القضائي اي يسلم المقبوض عليه فورا الى مركز الشرطة و المادة التالية تلزم المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة احضار التحقيق معه فورا ويبدي اسباب القبض.

القانون الفلسطيني لم يتناول الاستيقاف

و بالنسبة لنا ووفقا للقانون الساري قال درعاوي انه لا يوجد لدينا مصطلح استيقاف و هو غير مستخدم و هذا الصطلح وجد في القانون المصري و مرتبط بقانون القائم على حالة الاشتباه و يعطي الصلاحية للضابطة القضائية على اي شخص مار في الشارع و ان شعر رجل الضابطة القضائية باي شبهات تجاهه ان يوقفه و يساله، و نحن لا يوجد لدينا هذا المصطلح ولكن هناك مسالة التوقيف الاحتياطي عندما نعود للمعايير الدولية كيف تعاملت معها نجد انه توقيف انتظارا للمحاكمة

و يسمى احتياطيا و هو حالة و اجراء استشنائي و يتعارض مع قرينة البراءة لان الاصل ان لا توقف شخص و تفرض عليه عقوبة الا بعد محاكمة عادلة تنتهي بقرار قطعي قابل للتنفيذ لكن استثناءا و حماية لاجراءات التحقيق خلال هذه الفترات و لسلامتها و لمنع احتكاك المتهم بالشهود اعطى المشرع صلاحية استثنائية بالتوقيف الاحتياطي في هذه الحدود و اذا ما تم تجاوزها تغلف هذه الحالة بالتوقيف المبطن الذي يكون تعسفيا.

 

القاضي يتولى رقابة شروعية التوقيف

و تابع درعاوي انه اذا ما وقع انتهاك فالقاضي في مراحل التحقيق الاولى هو مراقب عل سلامة الاجراءات و على شروعية التوقيف و بالتالي جميع هذه الاجراءات تتعلق بالنظام العام و اذا وجد القاضي بان هناك مخالفة في اجراءات التوقيف هو يتخذ القرار من تلقاء ذاته و يمكن لاي شخص عرف ان هناك مواطن اخر موقوف خلافا لاحكام القانون ان يتوجه الى النائب العام لاخباره و يتم فتح تحقيق للافراج عنه و في كثير من المرات يصرح الشخص بانه تم الاعتداء عليه و علامات الضرب واضحة عليه و لا يقوم القاضي باتخاذ اي اجراء. و ايضا على المحامين ان يكونو واعين لهذه المسالة و اكثر الماما بتفاصيل الاجراءات الجزائية و اين هي حالات البطلان.

 

كثير من القضاة يتشددون في التوقيف

و وضح قفيشة مفهوم الاستجواب بانه مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة اليه وسماع اجابته عنها و الكثير من القضاة يتشددون في موضوع التوقيف و عندما يجد القاضي ان هناك اي خلل حتى لو لم يثر المحامي هذا الامر لجهل او لسهو تملك المحكمة من تلقاء نفسها اتخاذ هذا الاجراء و بالتالي يملك القاضي مباشرة الافراج عنه. وأضاف ان المسؤولية مشتركة عند الجميع ولكن بالنتيجة القاضي هو المراقب و الاساس في هذا الامر و بالتالي عليه مؤولية اكبر.

 

 نظر طلبات الافراج تدقيقاً انتهاك لحقوق المحتجز

و اوضح درعاوي ان هناك ضمانات صارمة قاطعة باتجاه الاستجواب اذا ما تم تجاوزها تؤدي الى بطلانه اهمها من يمارس الاستجواب و هو وكيل النيابة العامة و لا يجوز له تفويض غيره بالاستجواب ايضا يجب تحذر المتهم ان كل ما سيقوله ردا على الاتهام سيدون و يمكن ان يستخدم ضده في المحاكمة و على وكيل النيابة ان يعاين جسد المتهم اذا ما تعرض لتعذيب او ايذاء و عليه ان يساله اذا يرغب بتوكيل محامي و عليه تدوين الاجابة. في اعتقادي من الماخذ على قانون الاجراءات الجزائية عدم وضع قيود اضافية صارمة فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي و خاصة فيما يتعلق بالمدد.

و قال قفيشة ان المادة 4 من قرارا بقانون رقم 17 لسنة 2014 المتعلقة بنظر طلبات الافراج تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة لا يوجد له اي ضرورة وثبت بالواقع العملي انها انتهاك لحقوق المتهم و شكلت عبأ كبيرا.

يمكنكم الاستماع الى الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

http://www.24fm.ps/ar/news/1460039630

أحدث التقارير



الإثنين ١ - أبريل - ٢٠٢٤

تقرير الأحداث 2023