اخـــــــــبار


قانونيون: جوهر العمل النقابي في الوظيفة العمومية بحاجة لـ إشعار وليس تسجيل نقابة

تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٩ - مارس - ٢٠١٦


نسرين ادريس -  في وجهة نظر تخالف ما يعتقده الكثيرون بأن الموظفيين العموميين  لا يمكنهم ممارسة العمل النقابي بعد قرار الحكومة بحل نقابة الموظفين القانونيين، او أن المعلمين بحاجة الى جسم تنظيمي مثل اتحاد المعلمين أو نقابة مسجلة حتى يمارسوا العمل النقابي   قال خبراء قانونيون ان القرار بقانون (رقم 5) لسنة 2008 بشان تنظيم ممارسة حق الاضراب  للموظفين العموميين الذي أصدره الرئيس محمود عباس قد منح الموظفون العموميون أهم وظيفتين  يختص بهما العمل النقابي وهي الحق في الإضراب والغلق والمفاوضة  حيث سحب المرسوم بقانون على الموظفيين العموميين المادة 67 من قانون العمل حيث منحتهم الحق بالعمل النقابي.

وقال المحامي فضل نجاجرة، وهو قاضي سابق، ويتولى حالياً منصب نائب رئيس مجلس ادارة (استقلال) إن الموظفين العموميين ومن ضمنهم المعلمون هم بحاجة الى اشعار يوقع عليه 51% من أعضاء أية منشأة حكومية وانتخاب لجنة  تمثلهم  حتى يتمكنوا من ممارسة أبرز أدوات العمل النقابي وهي الاضراب والغلق والمفاوضة في نزاع محدد بذاته بناءً على المرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس والذي منح الموظفون العموميون بوضوح الحق بالإضراب.

وجاءت أقوله هذه خلال برنامج "المنتدى القضائي"  بمشاركة الدكتور ابراهيم شعبان، استاذ القانون في جامعة القدس، والذي تعده الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام والذي يقدمه الاعلامي ماجد العاروري، المختص في الشأن القضائي وحقوق الانسان.

وأضاف نجاجرة   "أعتقد أن المشرع لا يلهو ولا يعبث  حين قال في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، فكانما يقول أن ممارسة العمل النقابي بحاجة فقط الى موافقة  51% من  العاملين في المنشأة وأن يشعروا فط الجهة التي سيمارسون  حقهم النقابي  ضدها من المرافق العامة كالاضراب والغلق فقط قبل اربعة اسابيع، أي أن القانون يقول "اشعروني فقط، انتخبوا ممثلوكم،  وتعالوا نتفاوض،  ولم  يعد العمل النقابي يحتاج جسم وهيكل حتى يفاوض الحكومة".

  

التنظيم القانوني للعمل النقابي

من جانبه عزا  شعبان الفراغ القانوني في تنظيم الحق بالعمل النقابي وعدم وجود قانون ينظم العمل النقابي الى عدم وجود ارادة سياسية لاقرار قانون ينظم هذا الحق خاصةً ان القرارات بقانون أصبحت سيلاً على حد تعبيره، وتساءل ما الذي يمنع صدور قرار بقانون بشأن النقابات،  مجيباً انها الارادة السياسية.  وقال شعبان لماذا لا تبادر الحكومة الى سن  تشريع فرعي (نظام) ينظم عملية انشاء النقابات  وادارتها  وماليتها وشخصيتها الاعتبارية، بشكل ينهي خصومة الناس، وبالتالي تظهر حسن النية للعاملين، وتشكل لهم جسم نقابي.

   واكد شعبان على ضرورة ان يكون هناك قانون يحكم الموضوع  والا كيف سيقوم القاضي بحل هذا النزاع او الاشكالية و من اين له المصادر لحل هذا النزاع، بمعنى اخر ان السلطة القضائية لا تستطيع ان تخلق قانونا و ليس ذلك من وظيفتها على الاطلاق و وظيفتها حل المنازعات بين الافراد و تطبيق القانون لان الدساتير تضع القواعد العليا و الاساسيات و لا تدخل بالتفاصيل اي انها تقرر الحق و لكنها لا تنظمه فالقانون الاساسي على الحق فهو يؤسس له و لا يجوز ان تصادر او تلغي او تنكر هذا الحق و لكن تاتي السلطة التشريعية لتنظم ممارسة هذا الحق.

 من جانبه علق   نجاجرة  بان مسالة التنظيم النقابي في الضفة الغربية كانت منظمة بموجب قانون العمل الاردني لسنة 1965 و جاء قانون العمل الفلسطيني و الغى القانون الاردني و لكن قضية التنظيم النقابي بقيت معمولا بها بالايذاع لدى وزارة العمل و بالتالي العمل مع هذه الاجسام في الواقع العملي و حتى القضاء الفلسطيني الممثل محكمة العدل العليا تعامل مع هذه النقابات على انها اجسام او شخصيات اعتبارية قانونية منها نقابة الموظفين فيما سبق ان قبلت محكمة العدل العليا و كالات محامين تمثل هذه النقابة و تعاملت معها على انها شخصيات اعتبارية كما ان الحكومة تعاقدت مع النقابة في عدة اتفاقيات و تعاملت الحكومات السابقة مع نقابة الموظفين بقضية الاضراب في 2007 و لجات الحكومة في بعض الحالات الى محكمة العدل العليا لوقف اضراب النقابة و تعاملت معها المحكمة على انها شخصية اعتبارية.

وأضاف نجاجرة  أن القضاء الاداري انشأه وطوره العرف والسوابق القضائية وبالتالي بتعامله مع مسالة مشروعية القرارات كقضاء الغاء من عدمها، وفي كثير من الأحيان لا يوجد قاعدة قانونية بعينها تطبق على موضوع الدعوى، في غزة هذه الامور اكثر وضوحا فهناك قانون تنظيم العمل النقابي الذي اصدره الحاكم الاداري لغزة و هناك تعديل صدر في 2013 و مع كل الملاحظات على القوانين وانها اوجبت التراخيص الا انه هناك قانون للنقابات.

و اكد شعبان انه يجب ان نفصل و نميز بين ثلاث فئات من العاملين و هم المهنيين و الذين لهم قوانينهم الخاصة بهم تنظم مهنتهم، و هناك العمال و هؤلاء لا يشترط لعملهم ان يسجلوا في نقابة ما و يحكمهكم قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 و الذي الغى النقابات و التنظيم القانوني للنقابات و لذلك هناك فراغ تشريعي. و ثالثا الموظفون العموميون و هؤلاء كان يمنع عليهم تشكيل نقابة لانهم عمال مرافق عامة.

و تابع  نجاجرة حديثه بان الاصل في الأشياء الاباحة ما لم يمنع شيء او يحظر و عندما تكون هذه الاباحة مسنودة او مرتكزة الى نص في القانون الاساسي فحق الموظفين بتشكيل نقابة بالطريقة الدارجة او الواقع العملي هو حق اصيل و برايي ان النقابة نشات. و لا يجوز للجهات القضائية ان تتعامل مع شخصية و تكتشف او يعاز لها ان هذا الجسم لم يكن موجود و بالتالي كان من الواجب على الحكومة ان تبادلر باصدار قانون لتنظيم العمل النقابي توضح شروط تجبر بحكم القانون كل هذه الشخصيات على تسوية اوضاعها. اضافة الى ذلك فان اتفاقيات العمل الدولية التي انضمت لها فلسطين تضمن الحق بتشكيل نقابات للموظفين العموميين. و بالتالي يجب علينا ان نكون منسجمين و متوازنيين كحكومة بين مصلحة الادارة و مصلحة باقي الفئات التي هي مسؤولة عنها و تمارس سلطة التشريع بالنيابة عنها و بالتالي يجب ان تقوم الدولة باصدار هذا القانون.

و ردا على ما جاء به  نجاجرة علق شعبان انه لا اباحة في القانون العام و الحق في الاباحة هو فقط في القانون الخاص و هذا هو الاصل و القانون العام هناك سلطات و صلاحيات و امتيازات و بالتالي لا يعطى حق الا وفقا للقانون و بالتالي انت محكوم كنقابة و انا اعتقد ان الحكومة تتخبط في هذا الموضوع ولكن التعامل مع جسم غير قانوني من البدايات لا يعني انه اصبح قانونيا و لا استطيع ان اقبل وجهة النظر هذه حتى لو قبلت بالتعامل مع هذا الجسم هذا لا يسب عليه المشروعية و كان الخطا الجوهري انه تم الغاء قضية النقابات في قانون العمل و كان المفروض ان يصدر مباشرة قانون للنقابات و في نفس الوقت يجب ان يصدر قانون تشكيل نقابة الموظفين العموميين

 

الرقابة القضائية على الحق بالتنظيم النقابي

وحول الدور الرقابي الذي يمكن ان يلعب القضاء الفلسطيني في الرقابة على الحق في التنظيم النقابي من خلال نظر محكمة العدل العليا لمشروعية قرار الحكومة بحضر نقابة الموظفيين العموميين قال نجاجرة انه يرى من جانبه قرار تعامل الحكومة مع نقابة الموظفيين العموميين كان غير موفقة ومشوب بعدم المشروعية لعدة أسباب أبرزها وجود مظلة دستورية بتشكيل النقابات وردت في القانون الاساسي الفلسطيني وتأكد هذا الحق في الاتفاقيات الدولية مع هذا الحق كذلك تعامل الحكومة والمحكمة مع النقابة كجسم، كذلك القانون منح الموظفيين العموميين الحق بالقيام بأخطر اجراء تقوم به نقابة وهو الاضراب اضافة للمفاوضة يؤدي الى عدم اشتراط وجود تسجيل أو ايداع اذا توافرت بها هذه الشروط، وأي اتفاق يصل اليه هؤلاء الممثلون ملزم لجميع العاملين في المهنة.

من جانبه قال شعبان من حق العاملين انتخاب ممثلين معهم من أجل حل المنازعات مع صاحب العمل لكن ليس من حقهم تشكيل نقابة، ما دام لا يوجد اطار قانوني ينظم هذا الحق. ومن يمكنه ممارسة الاضراب هم ابناء المهنة او الحرفة الواحدة.

 وضرب نجاجرة مثالاً على نقابة المهندسين الزراعيين حيث أشعر 51% من المهندسين  الزراعيين الحكومة بنية الاضراب بعد خصم علاوة تخصهم، وقعوا واشعروا الحكومة، هم  نقابة أودعت أوراقها لدى وزارة العمل وقاموا بصلب العمل النقابي .  وقال ان آخر قرار صدر يوم امس عن محكمة العدل العليا فيما يتعلق بنقابة المهندسين الزراعيين التي ارسلت اشعارا بنيتها بالاضراب وفقا للقرار بقانون لسنة 2014 حيث لجات الحكومة لمحكمة العدل العليا بدعوى ضد النقابة و هي شخصية معنوية كنقابة الموظفين و مودعة اوراقها لدى وزارة العمل بمعنى ان محكمة العدل العليا في قراراتها المتعاقبة تعاملت مع هذه الاجسام  كشخصيات اعتبارية كاملة الاهلية.

من جانبه قال شعبان ان وضع نص نسبة 51% للاضراب هو نص تعجيزي، ويجب تشكيل نقابات لها ادارات،  كونه الاسلم، وذلك في رده على سؤال بأن المعلمين اصبحوا قادرين بفعل تنظميهم النقابي على الحصول على هذه النسبة بسهولة وعلق "يبدوا أن السحر انقلب على الساحر. وعبر نجاجره عن امله بأن يحافظ القضاء والحكومة على هذا الهامش من الحريات.

 وأضاف  نجاجرة ان حل الاجسام و احالة القائمين عليها الى القضاء هي عقوبة و لا جريمة و لا عقوبة الا بنص و بالتالي انا اقر بان هذا الجسم غير قانوني دون ان اجد نص يسعفني ويحدد لي الفعل المجرم و العقوبة التي توقع عليه و من هي الجهة صاحبة ايقاع العقوبة هي مسالة مهمة جدا. اضف الى ذلك انه من الذي منح الاتحادات الموجودة الشخصية الاعتبارية و اي قانون ينظمها فهذه اجسام تابعة لمنظمة التحرير ولكن اين تسجل هذه الاتحادات و لمن تكون تبعيتها.

أحدث التقارير



الإثنين ١ - أبريل - ٢٠٢٤

تقرير الأحداث 2023