اخـــــــــبار


محكمة الاستئناف تؤيد أحقية التعويض عن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء

تاريخ النشر : الإثنين ١٦ - أبريل - ٢٠١٨


     قضت محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المقرر من النيابة العامة ضد المواطن مشهور أبو الربّ بالإصرار على قرار محكمة بداية رام الله بتعويض المواطن أبو الربّ عن امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإعادته إلى عمله مع اعادة احتساب قيمة التعويض.

وكان المواطن أبو الربّ قد لجأ إلى الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون مشتكياً عن امتناع جهاز الشرطة الانصياع لقرار محكمة العدل العليا رقم 101/2007 القاضي بإلغاء قرار فصله والمترتب عليه فوراً إعادة المواطن إلى عمله ، وقد عملت (استقلال) من خلال المحاميان محمد سقف الحيط ونسرين تيسير على قيد دعوى ضد وزارة المالية والنائب العام من أجل تعويض المواطن المذكور عن الامتناع تنفيذ حكم القضاء الخاص به .

  وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض ما يجعل منه واجب النفاذ ، وأفاد محامي أبو الربّ أنّه سيعمل على مخاطبة رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الحكم القضائي كونه رئيس الوزراء المخاطب بحكم المادة 11 من قانون دعاوى الحكومة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الحكومة .

ويعد هذا الحكم سابقةً قضائيّة تقضي بالزام الدولة بالتعويض عن مخالفة تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا ، وتنص المادة 106 من القانون الاساسي ان الدولة تضمن تنفيذ الاحكام القضائية وتعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة تستوجب المسائلة المدنية والجزائية والتأديبية .

يذكر أن لقرار المحكمة المذكور جاء ضمن سلسلة من القضايا التي دعمت (استقلال) متابعتها في اطار الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم ويتكون من ستة عشرة مؤسسة حقوقية وإعلامية، وتمت متابعة هذه القضية بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨) .