اخـــــــــبار


الحلقة الثامنة من برنامج المنتدى القضائي

تاريخ النشر : الأحد ٦ - مارس - ٢٠١٦


قال القاضي رائد عصفور، رئيس محكمة بيت لحم، إن قيام الشرطة بتفتيش المركبات على الطريق امر مخالف للقانون، ولكن اذا ما كان الشرطي مثلا يفحص ما كان في المركبة اذا كان صالحا للسير على الشارع مثلما يحدث في الفحص الشتوي فانا اعتقيد انه ليس مخالف للخصوصية وليس فيه انتهاك لقرين البراءة لانه لا يمكن للشرطي ان يقوم بعمله الا اذا فحص الاوراق وتاكد من ان الشخص الذي يسوق المركبة يحمل رخصة قيادة او لا.

وأضاف القاضي عصفور لكن السؤال اذا ما وضع حاجز لتفتيش كل من يمر فهنا يصبح الامر مخالفا للقانون، التفتيش يعني فحص المستندات و يجب ان يتم من خلال مبرر موضوعي يظهر للشرطي من خلال المركبة امامه، وعندما يتوفر هذا المبرر لا يكون هناك انتهاك للخصوصية او لقرينة البراءة و لكن الانتهاكات لقرينة البراءة عندما يوضع حاجز لتوقيف كل من يمر لتفتيشه دون ان يكون هناك تميز بين سيارة تستدعي ان تفحص اوراقها و بين مركبة اخرى يظهر عليها مبررات موضوعية تبرر للشرطي وفقا لنظرة الانسان العادي وليس بتقديره الذاتي الشخصي، و الشخص العادي هو الانسان المعتدل الذي ينظر للامور من وجهة نظر موضوعية و ليس وفقا لاسس شخصية فلا يكون شديد الحرص و لا يكون مقصرا شديد التقصير .

وجاءت أقوال القاضي عصفور خلال مقابلة أجراها معه الاعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري في برنامج المنتدى القضائي الذي يبث على اذاعة 24 اف ام و تنتجه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء و سيادة القانون –استقلال- .

 

وبدأ عصفور حديثه بتعريفه لمفهوم قرينة البراءة حيث وضح ان الانسان بريء ما لم تثبت ادانته بحكم جزائي بات و هي قرين لصيقة بالانسان و ليست قرينة لصيقة بالمتهم، فالاصل ان الانسان سواء من الناحية الجنائية او من الناحية المدنية ان ذمته بريئة من اي تهمة ما لم يتم اثبات عكس ذلك و بالتالي ان نقول ان الانسان بريء هو جزء من القرينة العام و هي ان الانسان بريء وهذا يتوافق مع مقولة ان الانسان ولد حرا وهذا يعني انه حرا من اي قيد فلا يمكن ان يكون حرا و برائته مشكوكا فيها.

و حول التشريعات و القوانين الفلسطينية واذا ما كانت قد ضمنت مبدا قرينة البراءة قال القاضي عصفور ان التشريعات من حيث الاصل تضمن قرينة البراءة وقانون الاجراءات الجزائية فيه ما يكفل للمتهم ولغيره الحماية اللازمة التي تضمن له قرينة البرءة و لكن اذا ما تعلق الامر في التطبيق فهو موضع التساؤل.

و تعليقا على التناقض ما بين التوقيف او الحبس الاحتياطي و قرينة البراءة علق  القاضي عصفور انه فقهيا يعتبر ان الحبس الاحتياطي اساسا يتناقض مع قرينة البراءة، ولذلك لا يمكن لتشريع ان يضع معايير محكمة حتى يضمن عدم وقوع التوقيف فالامر يعود للمحكمة، فالمسألة هنا محاولة لايجاد حل للتوقيف ووضع معايير لتضبط عملية التوقيف ضمن رؤيا تضمن ان يكون متمتعا بقرينة البراءة و ان لا يتم توقيفه بحجة انه متهما. و انا ارى ان السلطة التقديرية قد يتم استعمالها في موضعها وقد يكون التقدير خاطىء في بعض الحالات لحاجة التحقيق الى التوقيف و حاجة المحاكمة الى التوقيف خوفا من الانتقام منه و بين هذا وذاك المسالة تبقى اجتهادية و خاصة ان المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية ينص على انه يجوز للمحكمة أثناء النظر في الدعوى ان تقرر توقيف المتهم لحين انتهاء اجراءات المحاكمة و طالما ان المشرع اجاز للقاضي تمديد التوقيف، صحيح انه اعطاه الصلاحية ولكن لم يحدد معيار لهذه الصلاحية و ترك الامر للقاضي. و فقهيا ليس من الممكن على المشرع ان يحيط بالاسباب التي تلزم للتوقيف و الاسباب التي تجيز اخلاء السبيل و بالتالي هي اسباب متغيرة تعتمد على الظروف الاجتماعية و الظروف التي تتعلق بكل جريمة على حدى.

واضاف عصفور طالما ان القانون الاساسي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ليس بالضرورة ان يتعلق الامر بالتوقيف لان القانون نظم التوقيف و اجازه للمحكمة و التوقيف بقرار قضائي لا يعد انتهاك بحد ذاته لقرينة البراءة ولكن هناك تبعات اخرى قد تتبع الاتهام ففي حالة المتهم الفار من وجه العدالة يمنع التصرف بامواله و يوضع قيود عليها و هناك اجراءات اخرى لو لم يرد هذا النص كان من الممكن ان تترتب عليها قرينة البراءة منها الحقوق المدنية و السياسية، فهناك العديد من الجوانب التي تترتب على قرينة البراءة و لكن التطبيق احد اهم هذه الاشياء.

و بخصوص الاجراءات التي قد تسبق الاتهام و التحقيق و امكانية ان يكون فيها تعدي على قرينة البراءة مثل تفتيش السيارات و الاطلاع على الرخص، اوضح سعادة القاضي المثال التالي: ان الشخص الذي يتصرف بالشارع طالما انه في شارع عام فيجب ان يتحمل رؤية الاخرين له و بالتالي اذا وضعت كاميرا على بيتي و اطلع من خلالها على ما يحدث بالشارع فهذا ليس اضافة جديدة لما يجوز لي ان اطلع عليه لانه يجوز لي ان اطلع عليه دون الكاميرا وهو امر مسموح و لكن اذا ما كانت الكاميرا تكشف ساحة بيت اخر فهنا اصبح مسا بالخصوصية و عندما يتعلق الامر بشرطي المرور نحن نتحدث عن جرائم ضرر و جرائم خطر و جرائم الخطر تعتبر قائمة حتى لو لم يتحقق الضرر فاذا قام شرطي المرور بتفتيش مركبة خصوصية للبحث عن اشياء مخالفة للقانون هذا انتهاك لقرينة البراءة و انتهاك لمبدا الخصوصية و لا يجوز ان يقوم بالتفتيش لانع عمل تحقيقي و هو من اختصاص النيابة العامة و يجوز للنيابة العامة ان تمنح الاذن للضابطة العدلية بان تقوم بالتفتيش فيجب ان يكون بمناسبة جريم معينة على التحديد.

و حول لجوء المحامين الفلسطينيين الى طعون و دفوع تتعلق بالمس بقرينة البراءة و ان كانت هذه المسالة جزء من الثقافة القانونية فكانت وجهة نظر القاضي عصفور انه لا يكفي ان نقول ان قرينة البراءة نص عليها القانون و انه لا يجوز انتهاكها و مجرد وضع العبارة الموجودة في القانون الاساسي في المرافعة دون ان تشعر القاضي باحساسك بهذه العبارة بالخصوص الذي تدافع عنه، يجب ان تعين للقاضي الموضع الذي اذا اغفلناه يشكل مساسا بقرينة البراءة، الاشكالية لدينا ان الفكرة تطرح و يتم الاشارة الى قرينة البراءة وحقوق الانسان و ما الى ذلك و لكن هل يتم توظيف هذا الشيء بموضعه، هل يتم تسليط الضوء امام القاضي على الموضع الذي في الدعوى و الذي من الممكن اغفاله ان يؤدي الى هدم قرينة البراءة، بالتالي ان استعمال العبارات العمومية دون تحديد الوعاء الممكن توظيف هذه المعايير فيه هو عبارة عن كلامم انشائي لا يؤدي الى تحقيق الغرض.

و بخصوص امكانية طلب التعويض في حالة المس بقرينة البراءة قال سعادة القاضي انه من الممكن طلب التعويض فقانون الاجراءات ينص على انه اذا تم توقيف احد على قضية و تبين انه بريء بالنتيجة يجوز ان كان عليه قضايا اخرى ان تحسم هذه المدة من اي قضية اخرى و ان لم يكن عليه اية قضايا اخرى فلا ارى مانع يمنع الشخص الذي تم توقيفه و تبين انه لم يكن هناك داع و مبرر لهذا التوقيف من مطالبته بالتعويض الذي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعوضه عن حريته.

اما الملف الثاني الذي تناولته الحلقة الثامنة فكان عنوانه "اعجاب بصفحة وتعليق أودعه السجن 45 يوما" و حول هذا الموضوع 

قالت المحامية شرين دويكات أن موكلها الذي تم اوقفته المحكمة من قبل مدة 45 يوماً بتهمة التهديد على خلفية ابداءه الاعجاب على احدى صفحات التواصل الاجتماعي ونشره لتعليقات على الصفحة المذكرة سيمثل غداً الخميس امام محكمة صلح نابلس لاستكمال اجراءات محاكمته، في قضية أثارت اهتمام الجمهور لارتباطها بقضايا الرأي ولتشدد المحكمة في اجراءات توقيفه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت بتاريخ 9/12/2015 لائحة اتهام بحق مواطن يبلغ من العمر 30 سنة في مدينة نابلس، اتهمته بالتهديد خلافاً للمادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 . وفي لائحة الاتهام تم الافادة بان الشخص المذكور قام بانشاء صفحة على الفيس بوك باسم "امجاد الحياة،" وقام بوضع اعجاب على صفحة ويكلكس مستشفى رفيديا، وقام بالتعليق على الصفحة والتشهير بالمستشفى والمسؤولين والعاملين فيه، حيث اسندت النيابة في تحويلها الملف الى المحكمة الى ثلاثة مواد تخولها تحويل الملفات للمحكمة .

وكانت محكمة صلح نابلس قد نظرت القضية بتاريخ 9/12/2015 استجابت لطلب النيابة، ورغم انتهاء التحقيق واحالة الملف الى المحكمة، وقررت توقيف المواطن المذكور حتى تاريخ 28-1-2016 لحين الانتهاء من اجاراءات المحاكمة.

واشارت المحامية دويكات الى ان المتهم المذكور بقي موقوفاً حتى تاريخ 25-1-2016، أي قبل ثلاثة ايام من موعد جلسة محاكمته ورفض له أكثر من 18 طلب كفالة واستئنافين، حيث كان يصر القاضي على رفض تكفيله، وكان التهمة التي يحاكم عليها جناية وليس جنحة.

يذكر أن المادة 91/1 من من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية تنص ان كل من قام بتهديد أي شخص أو اهناته أو نقل خبراً مختلفاً بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبين.

يذكر ان لائحة الاتهام التي وجهت من النيابة كانت بتهمة التهديد وتفاصيل التهمة تتعلق بالتشهير، علما
بعدم وجود جريمة في قانون العقوبات تتعلق بالتشهير، واستعيض عنها في قانون العقوبات بالذم والقدح، وهي جريمة تختلف بأركانها عن التهديد.

يمكنكم الاستماع الى الحلقة عبر الروابط التالية :

http://www.24fm.ps/ar/news/1457088103

http://www.24fm.ps/ar/news/1456929677

أحدث التقارير



الإثنين ١ - أبريل - ٢٠٢٤

تقرير الأحداث 2023